Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Je cherche un modèle de règlement intérieur d’une entreprise en Algérie

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Je cherche un modèle de règlement intérieur d’une entreprise en Algérie

    Je voudrais établir un règlement intérieur pour une société (S.A.R.L) employant + d’une vingtaine d’employés à Alger.

    Ce règlement doit être bien sûr en harmonie avec les lois algériennes en vigueur régissant le monde du travail.

    Je remercie à l’avance toute personne pouvant me communiquer un modèle existant de règlement intérieur pour que je puisse m’en inspirer. Peu importe que le texte soit en Arabe ou en français.

    Merci mille fois.
    Truth seeker

  • #2
    Je voudrais établir un règlement intérieur pour une société (S.A.R.L) employant + d’une vingtaine d’employés
    je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses ! je viens de contacter ma société et je passerai inchaa allah dimanche pour récupérer son reglement intérieur
    Dernière modification par absent, 31 octobre 2008, 11h36.

    Commentaire


    • #3
      Sahit !

      Salam Insomniak
      je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses !
      Oui, malheureusement.
      je viens de contacter ma société et je passerai inchaa allah dimanche pour récupérer son reglement intérieur
      Oh ! Baraka Ellahou fik ! Merci d'avance !
      Truth seeker

      Commentaire


      • #4
        المقدمة

        لقد تم اعداد هذا النظام الداخلي لمؤسسة …………….. شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد ……………… و المسؤول عنها مدنيا جزائيا بصفة مسير رئيسي السيد :…………..
        لخصوصية النشاط المعرف بالقانون الاساسي للشركة يتم اعداد هذا النظام و الذي يهدف الى تحديد :
        الباب الاول: النظام التقني للعامل.

        الباب الثاني:القواعد المطبقة في مجال الوقاية و الأمن.

        الباب الثالث: الإنضبــاط
        المــادة1:
        يطبق هذا النظام على جميع العاملين بالشركة و لا عذر بجهل أحكامه.
        كل قبول لمنصب العمل يؤدي وجوبا قبول و احترام هذا النظام .

        المــادة 2:
        يعتبر عاملا أجير بالشركة كل شخص يؤدي عملا يدويا او فكريا مقابل
        أجر .

        المــادة 3:
        يتمتع العامل , و يلتزم بجميع البنود المنصوص عليها بموجب الاحكام
        التشريعية المعمولة بها لا سيما نص المواد 5.6.7. (الحقوق الأساسية
        واجبات العامل ) من القانون 90 /11 التعلق بعلاقات العمل .




        البا ب الأول
        النظام التقني للعمل

        شروط التوظيف:

        المادة 4:

        يخظع كل توظيف جديد لإجراء لاختبارات و مقابلات بسيكو تقنبة لتحديد الكفاءة و القدرة المهنية
        يجب على كل متقدم للعمل أنة يقدم الملف لإداري الأولي التالي:

        ـ طلب خطي
        ـ الشهادة العلمية أو الدراسية التي تثبت الكفاءة المهنية
        ـ شهادة ميلاد
        ـ صورتين شمسيتين
        ـ شهادة طبية ـ شهادة اقامة

        المادة 5:

        يخظع العمال الجدد لفترة تجريبية لا تتعدى الشهر و يمكن تجديدها باعلام المعني و يتمتع بنفس الحقوق و يلتزم بنفس الإلتزامات التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب مماثلة و تحديد هذه الفترة في عقد العمل بلإتفاق المشترك بين العمال و مسير الشركة
        Mieux vaut un cauchemar qui finit qu’un rêve inaccessible qui ne finit pas…

        Commentaire


        • #5
          المادة 6:

          المدة القانونية أربعون ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية و تتوزع هذه الساعات حسب الكيفية التي يحددها المستخدم وفقا لمتطلبات الخدمة و تنشر في شكل نشرات
          المعدل الشهري لساعاة العمل العادي هو173.33 ساعة في الشهر



          المادة 7:

          توزع ساعات العمل المشار اليها أعلاه على أيام لأسبوع
          من السبت الى لأربعاءعلى أساس(8)ثمانية ساعات يوميا.

          المادة 8:

          يلزم العامل بأداء ساعات اظافية متى طلب منه كتابيا من طرف المستخدم
          دون أن تتجاوز هذه المدة عشرون بالمئة من المدة القانونية للعمل و في هذه الحالة لايمكن تجاوز 12 ساعة عمل يوميا
          تسدد الأجرة الناتجة عن الساعات الإظافية على النحو الذي يحدده المستخدم في الإتفاقية الجماعية

          الراحة القانـونية

          المادة 9:

          يمكن أن يقرر المسير وفقا لما تقتظيه الظرورة و بناءا على مستلزمات المصلحة لبعض العمال المعنيين نظاما للعمل يحدد فيه يوم الراحة الأسبوعية غير الجمعة .
          الراحة الأسبوعية في الظروق العادية يوم الجمعة



          العطلـة السنويـة

          المادة 10:

          كل عامل يتمتع بحقه في العطلة السنوية ملزم باحترام تاريخ الذهاب و الدخول المحدد الذي يحدده المسير .
          يجوز للمستخدم أن يستدعي أي عامل موجود في عطلة لضرورة المصلحة .
          Mieux vaut un cauchemar qui finit qu’un rêve inaccessible qui ne finit pas…

          Commentaire


          • #6
            الغيـــاب

            المادة 11:

            لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها ما عدى الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة .

            المادة12:

            يمكن للمستخدم أن يمنح رخصة تغيب غير مدفوع الأجر الى العامل الذي له حاجة ماسة للتغيب بعد تقديمه بطلب في هاذ الشأن و الذي يحضى بالقبول .

            المادة13:

            يجب على العامل أن يقدم التبريرات القانونية قبليا أو بعديا عن كل غياب مدفوع الأجر و ذلك لتدعيم طلبه لرخصة الغياب

            الوصل المتأخر ,الغياب الغير المبرر

            المادة 14:

            ان كل وصول بعد ساعات العمل أو بدايت فترة العمل يعتبر تأخرا (15 دقيقة بعد الوقت المحدد بعد المدة القانونية )


            ـ ان تكرار التأخر و الغياب غير المبرر غير مقبول من طرف المستخدم بحجة وسائل النقل أو الحالات الإجتماعية مهم كان سببها يعتبر غير مقبول الا بالبينة


            ـ يخضع كل تأخر أو غياب لإجراءات تأديبية بغض النظر عن الاقتطاع من الراتب و فقدان الأجر حسب النسبة الزمنية المحددة في هذا الشأن





            واجبات العامل المريض

            المادة 15:

            طبقا للنصوص التشريعية المطبقة في مجال الضمان الإجتماعي ما عدا حالة القوة القاهرة , يلزم على العامل الذي هو في وضعية العطلة مرضية أو عطلة تمديد أن يعلم المستخدم بذلك بكل الوسائل المضمونة في أجل 48 ساعة و الا اعتبر في وضعية تخلي عن المنصب

            مراقبت مواضبة العمال


            المادة 16:

            من أجل التأكد من مواظبة العمال يضع المستخدم نظاما لمراقبة الدخول و الخروج بين بداية العمل و نهاية حصة العمل

            المادة 17:

            تسند مهمة مراقبة المواضبة الى السيد : المسؤول المعين من طرف المستخدم وعلى المسؤول أن يبلغ المستخدم بحصيلة الغياب في نهاية المدة القانونية اليومية .

            المادة 18:

            تحسب شهريا الإقتطاعات من الراتب غياب غير مدفوع الأجر , مرخص به أو غير مرخص به , حسب الصيغة التالية :

            ـ الأجر :173,33 = قيمة الساعة .
            ـ قيمة الساعة X عدد ساعات الغياب









            رخصــة الخــروج

            المادة 19:

            يرخص للمسؤول المفوض بمنح رخصة خروج أثناء فترة العمل اليومية للعمال الذين يرغبون في التغيب لأسباب المصلحة أو لأسباب شخصية أو أداء مهمة للشركة .

            المادة 20:

            عند ملاحضة التخلي عن منصب العمل و أذا لم يتبين العمال وضعيته عند نهاية المهلة المحددة في المادة 15 , يوجه له إيعاز في شكل برقية أو أي وسيلة إستعجالية مماثلة

            المادة 21 :

            اذا لم يتقدم العامل خلال 24 ساعة لهذا الإيعاز الأول والأخير للاتحاق بمنصب عمله بعد انقضاء المهلة وبعد احترام الإرسال يعتبر العامل مفصول من منصب عمله بغض النظر عن المتابعة اذا ألحت الضرورة
            Mieux vaut un cauchemar qui finit qu’un rêve inaccessible qui ne finit pas…

            Commentaire


            • #7
              الإستقالة حق معترف به للعامل

              المادة 22:
              يعتبر كل عامل مستقيل الذي يقدم استقالته كتابيا الى المستخدم مع اشعار مسبق يقدر (60) يوما

              حمــل البــطاقة المهنــية
              المادة 23:
              تحدد كيفية حمل البطاقة المهنية و الظروف التي يمكن اظهارها بواسطة نشرة تصدر من طرف المستخدم

              المادة 24: يلفت الإنتباه الى ما يلي :

              ـ يمنع استقبال أشخاص أجانب داخل الشركة
              ـ يمنع ادخال أشياء أو أليات مشابهة لأشياء الشركة , في حالة
              الضرورة يلزم ترخيص من المستخدم شخصيا
              ـ يمنع اخراج اشياء الشركة مهم كان شكلها أو نوعها خارج مقر
              الشركة الا بادن المستخدم بالذات (ترخيص كتابي )
              ـ تحتفظ الشركة بحقها ان اقتضت الضرورة في اخضاع العامل عند الخروج من الشركة بإجراء تفتيش للاشياء المنقولة .

              المادة 25:

              يمنع على العامل افشاء تقنيات العمل المستعملة من طرف الشركة وطرق التنظيم بصفة عامة

              المادة 26:

              بغض النضر عن الإلتزامات الواردة في تشريع و لخصوصية القانون الأساسي للشركة يمبغي للعامل أن يقون بجميع المهام المرتبطة بمنصب عمله بوعي و فاعلية وأن يبذل ما في وسعه من مقدرات مهنية منتجة ومبدعة مع تحسين نوعية تقنيات عمله.

              المادة 27:

              تحمي الشركة عمالها من أي شكل من اشكال الإهانة والتهديد والإعتداء أو استعمال العنف اثناء ممارسة نشاطهم المهني .

              البــاب الثانــــي

              القواعد المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن
              المادة 28:

              ان التنظيم والتوصيات والإعلانات المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن تلزم العامل بالمساهمة والتنفيذ الصارم للتعليمات بدون تهاون أو غفلة .

              المادة 29:

              كل عامل مسؤول على الإستخدام الأحسن و المحافضة على المعدات وأدوات العمل وغيرها الموضوعة تحت تصرفه من طرف الشركة




              المادة 30:

              يمنع منعا باتا نزع أو اتلاف التجهيزات الأمنية كما يمنع على كل شخص غير مؤهل القيام بعمليات تصليح للآلات والتجهيزات , يجب ابلاغ المستخدم في الوقت ذاته


              المادة 31:

              يلزم على كل عامل المحافظة على نظافة أماكن العمل الموضوعة تحت تصرفه .


              ـ يجب على الخصوص بعد نهاية العمل قطع التيار عن الآليات والأجهزة الكهربائية أو المشتعلة بمصادر الطاقة الأخرى
              ـ وضع الأغطية على الأجهزة في نهاية المدة القانونية للعمل
              ـ يمنع استعمال الأجهزة والآليات لاغراض شخصية

              المادة 32:

              يخضع العتاد وكل وسيلة عمل أخرى التي تسلمها الشركة للعمال لجرد فردي موقع من الطرفين.
              يجب تبليغ المسخدم بفقدان أو اتلاف أو تعطيل الأدات والأجهزة في حينها

              المادة 33:

              يجب أن تترك المعدات والتجهيزات المضادة للحريق بصفة دائمة و شاملة في متناول الجميع , وفي الاماكن المخصصة لها وفي حالة جيدة جتى يسهل استخدامها في أي وقت عند حدوث أي خطر

              المادة 34 :

              كل عامل تعرض الى حادث عمل يجب ان يشعر فى مجال 24 ساعة الموالية

              المادة 35 :

              فى حالة شك فى الشهادات الطبية المتضمنة تعليق علاقة العمل يحق للمستخدم عرضها للمراقبة من الأجهزة التى يعينها المستخدم من اجل التأكد من سلامتها .




              المادة 36 :
              الأمن والوقاية مسؤولية الجميع وتصدر نشرات وتعليمات من طرف المستخدم أن اقتضت الضرورة لتكملة بنود هذا النظام .
              Mieux vaut un cauchemar qui finit qu’un rêve inaccessible qui ne finit pas…

              Commentaire


              • #8
                البــــاب الثــالث

                الإنــضـبـاط

                المبادء والأهداف باقامة الانضباط في الشركة بمختلف أماكنها هي صلاحيات المستخدم و تمثل :

                المبادئ الأساسية :

                الأحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية في الأحكام التي ينص عليها هذا النظام و ستبينها عند الحاجة نشرات .
                تسلط الهيئة المستخدمة الممثلة في مسييرها السيد :..........الممثل القانوني و المسؤول مدنيا،جزائيا عن الفعل ،وفقا لأحكام نظامية يسيرها هذا النظام الداخلي.

                المادة 37:

                عند الحاجة يقوم المسير بتعيين رئيس مباشر باتخاذ التدابير التطبيقية و اعطائه الصلاحيات من أجل اصدار العقوبة وفقا للإجراءات المحددة في هذا النظام.

                المادة 38:

                تعتبر المسؤولية المباشرة عن عدم التبليغ عن الخطأ المعاين من طرف المسؤول الأول للمحطة منسوبة الى العامل ,تحسب على ذمة المسؤول السلمي اذا أطلع عليها و لم يستنكر و لم يأخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة العامل مرتكب للخطأ .

                المادة 39:

                عند معاينة الخطأ تسلط العقوبة مباشرة من طرف المسؤول المخولة له من طرف الهيئة المستخدمة




                المادة 40:

                لا يمكن أن تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور ثلاثة أشهر من معاينة الخطأ .

                المادة 41:

                لا تسلط عقوبة التسريح الا بعد سماع العامل من طرف المستخدم ويمكنا الاطلاع على ملفه التأديبي ويمكنه الاستعانة بشخص يختاره الذي يكون زميله في الشركة في هذه الحالة يستدعي العامل كتابيا وعند تسجيل غيابه يبلغ بقرار التسريح .

                الأخطاء المهنية والعقوبات

                المادة 42:

                تعد أخطاء مهنية كل تقصير أو اهمال أو اغفال عن الإلتزامات المهنية منها عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من المستخدم في مجال العمل وكذا القواعد المطبقة في الإنضباط العام و قواعد الوقاية والأمن,

                المادة 43: تصنف الأخطاء المهنية كالتالي :

                ـ أخطاء من الدرجة الأولى
                ـ أخطاء من الدرجة الثانية
                المادة 44:
                تعد أخطاء من الدرجة الأولى كل الافعال التي تمس بالانضباط العام الناتجة عن غفلة أو اهمال , لا سيم الأفعال التالية :

                عقوبة الدرجة الأولى:
                انذار مسجل
                توقيف عن العمل من يوم الى خمسة عشر يوما

                عقوبة الدرجة الثانية :
                تسريح من العمل .



                المادة 45:

                تعد أخطاء من الدرجة الأولى الأفعال التي تمس بالانضباط العام بدون الحاق ضرر بالشركة أو الأفعال نتيجة غفلة أو اهمال و هي محددة على الخصوص كما يلي :

                ـ الخروج بدون رخصة في اوقات العمل

                ـ التأخر عن الوقت المحدد للدخول إلى الوحدة

                ـ الغياب عن منصب العمل
                ـ عدم امضاء ورقة الحضور
                ـ استعمال وسائل الشركة لأغراض شخصية
                ـ التسبب في ضرر مادي أو معنوي محدود نتيجة غفلة أو اهمال
                ـ عدم تنفيذ تعليمات المسؤول المباشر في مجال انجاز الأعمال المقررة
                ـ ترك الأجهزة و الأليات بدون صيانتها (نظافتها,تغطيتها بعد نهاية العمل,نزع الأسلاك الكهربائية)
                ـ ادخال أشخاص أجانب للشركة
                ـ استعمال العنف المعنوي من حيث القذف والشتم
                ـ اساءة المعاملة مع الزبون مهم يكن نوعها
                ـ التملص من أداء الساعات الإضافية

                المادة 46:
                تعد أخطاء من الدرجة الثانية, و علاوة على الأخطاء الجسمية , التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل ,تعتبر على الخصوص أخطاء جسمية,يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة .
                الأفعال التالية :

                1ـ اذا رفض العامل بدون عذر مقبول,تنفيذ التعليمات المرتبطة بالالتزامات المهنية أو التي قد تلحق أضرار بالمؤسسة و الصادرة عن السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته
                2ـ اذا أفضى معلومات مهنيةتتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا و طرق الصنع والتنضيم أو وثائق داخلية للهيئة المستخدمة ,الا اذا أذنت السلطة السلمية بها أو اجازها القانون .
                3ـ اذا شارك في توقف جماعي و تشاوري عن العمل خرقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

                4ـ اذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات و المشات والآلات والادوات والمواد الاولية و الاشياء الأخرا التي لها علاقة بالعمل .

                5ـ اذا رفض تنفيذ امر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لأحكام التشريع المعمول به .
                6ـ اذا تناول الكحول او المخذرات داخل اماكن العمل
                7ـ أذا قام بأعمال العنف .
                المادة 47:
                يمكن تمدتد أي أحكام تنضيمية في شكل نشرات من أجل تطبيق هذا النظام الداخلي أو ملحق للتطبيق


                المادة 48:
                يطبق هذا النظام فور مصادقته من طرف مفتشية العمل ب...... ولدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا .


                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقفل
                ouf ! ! !................
                Dernière modification par Zacmako, 31 octobre 2008, 14h23.
                Mieux vaut un cauchemar qui finit qu’un rêve inaccessible qui ne finit pas…

                Commentaire


                • #9
                  Merci mille fois.
                  un seul petit ''merci'' suffirait amplement.
                  Mieux vaut un cauchemar qui finit qu’un rêve inaccessible qui ne finit pas…

                  Commentaire


                  • #10
                    Zacmako

                    tu aurais au moins dû attendre jusqu'à dimanche pour qu'on puisse se partager les "hassanates"

                    Commentaire


                    • #11
                      Bonjour

                      Saladdin, le reglement interieur de l'entreprise où je traivaille est tout un livre, je peux t'envoyer un si tu veux, juste une boite postale

                      Commentaire


                      • #12
                        tu aurais au moins dû attendre jusqu'à dimanche pour qu'on puisse se partager les "hassanates
                        à défaut, nous partagerons si tu veux , la PRI et la PRC que va m'allouer le patron de Saladinn.
                        Mieux vaut un cauchemar qui finit qu’un rêve inaccessible qui ne finit pas…

                        Commentaire


                        • #13
                          Ah oui zac, j'en suis témoin, moi et insomniak

                          Saladdin doit partager sa prime avec toi

                          Commentaire


                          • #14
                            Penthé...
                            Ne le faisons pas rougir le pauvre.
                            ça m'a juste couté un petit... copier/coller.
                            Saladinn,
                            C'est un petit reglement interieur pour une petite société (5 à 30 employés environ) qui peut t'inspirer.
                            Tu peux à loisir, ajouter ou oter des articles.
                            Cependant, une fois le texte finalisé, il faut l'officialiser au niveau de l'inspection du travail territorialement compétente et auprès du tribunal de la circonscription (ce dernièr n'accépte que la version en arabe).
                            Voilà.
                            Mieux vaut un cauchemar qui finit qu’un rêve inaccessible qui ne finit pas…

                            Commentaire


                            • #15
                              le mieux serait de rediger soit meme son reglement interieur.

                              Parce que publié un reglement intérieur qu'on a pas lu et/ou compris c'est de l'incompetence !
                              c'est en regardant nos defauts qu'on avance

                              Commentaire

                              Chargement...
                              X