Si c'est vraiment ça, alors je crois que pour la première fois de ma vie, je vais aller voter
Si kkun peut traduire pour faire profiter nos amis !
Si kkun peut traduire pour faire profiter nos amis !
الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
تـحـت اشـرف فـخـامـة الـرئـيـس الـسـيـد : Charle Bronson
الــــــدســـــتــــــــور
المادة الأولى: الجزائر وحدة وطنية و لا تتجزأ مهما كانت الظروف و مهما سيكون، مكرة فيهم جميع القسم.
المادة الثانية: كاس حليب على الرابعة مساءا حق قانوني دستوري لكل مواطن جزائري يبلغ من العمر 03 سنوات إلى ما شاء الله له أن يعيش.
المادة الثالثة: لكل مواطن جزائري بالغ من العمر 03 سنوات إلى ما شاء له الله أن يعيش، الحق في فتح حساب على الهوتميل و الفايسبوك و ذلك لممارسة نشاطاته على الانترنيت بشكل عادي و مريح حتى تقطع عليه اتصالات الجزائر الانترنيت لعدم تسديد الفواتير.
المادة الرابعة: استعمال الهاتف النقال للاتصال بالأحباب و الكبدة في ساعات ما بعد العمل و أيام العطل و الأعياد و ليلة ريفيون حق أساسي لكل مواطن و مواطنة جزائريين دون استثناء من كل الأعمار حتى يرث الله الأرض و من عليها و في حالة تعذر على اتصالات الجزائر توفير الشبكة لذلك أو نقص في مجال التغطية (الشون) يمكنهم الاستعمال المبرح لرسائل الأس. أم. أس بتسعيرة 0.3 سنتيم (خارج الرسوم – الأورو و الشيكات بدون رصيد غير مقبولين).
المادة الخامسة: على كل مواطن و مواطنة جزائريين أداء الواجب الوطني الأول تجاه الأمة و الوطن، المتمثل في عدم الإكثار في كل من : الأكل في الليل – الضجيج بعد الساعة السابعة مساءا – تعدد الزوجات دون علم أولياء أمورهن – تربية البيتبول (PITBULL) في الحوش لإخافة الجيران و ردعهم عن التوقاب – شراء القصدير من سوق الجمعة – رمي الشمة و الفضلات في الطريق العام – سب الأشخاص أثناء ازدحام حركة المرور – الرشق بالبيض أثناء التدريب في الملاعب – مزاحمة الفتيات في الحافلات العمومية و حافلات الجامعة.
المادة السادسة: يمنع منعا باتا على الآباء و الوالدات إيقاظ الشباب و الشابات صباح الجمعة حتى تتمكن الشابات من ربح قسط كافي من الراحة و تسترجعن الرشاقة و الجمال، كما يتمكن الشبان أيضا من الراحة لممارسة نشاطاتهم المفضلة صبيحة السبت ألا و هي : مطاردة الفتيات و جمع المشاكل.
المادة السابعة: يمنح دستور الجمهورية لكل جزائري و جزائرية بالغين سن الرشد الحقوق الأصلية الثابتة غير قابلة للحذف أو التعديل، التالية ذكرها: عدم الزواج لو كان ذلك يريحه(ها) ، جمع الأموال و عدم صرفها، جمع الجواري في بيت واحد (بشرط رضا كل الأطراف)، الفيزا لكل دول العالم ماعدا إسرائيل و سيبيريا و القطب الجنوبي، سيجارتان و فنجان قهوة ببلاش كل صباح، استعمال سيارة احد الوالدين لإبهار الفتيات و الشباب، رشق الجيران بالبيض الفاسد في حالة ثبوت تهمة التوقاب (التقرعيج) بحضور شاهدين اقل من 30 سنة و غير صالحين للانتخاب.
المادة الثامنة: يمنع منعا باتا على أي شخص سرقة هاتف نقال شخص آخر و خاصة الفتيات، لأن ذلك يدل على الغيرة و الحسد و هما ممنوعان قانونا و يعرض صاحب فاعلها لأقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، من بينها المادتين 3,14/الجمعة و المادة 0.8%/سبتمبر أكتوبر، و اللتان تنصان على معاقبة كل سارق هاتف نقال بوضع قنفذ في ملابسه الداخلية مدة أسبوع كامل بحضور 10 أشخاص يكرهونه بشدة.
انــتـــهــــى الجــــزء الأول – أقـــلــــب الصـــفـــحـــة يـــا حــــابـــــس
المادة التاسعة: يعفى من الخدمة الوطنية كل شاب أو شابة في السن القانوني تتوفر فيه(ها) الشروط الآتية : مطرود(ة) من البيت العائلي – عاطل(ة) عن الدراسة – عاطل(ة) عن العمل – عاطل(ة) عن الفهم – مصاب(ة) بأحد أمراض العصر كالهستيريا، الكره الشديد للجيران، الحساسية المفرطة للعدس، الرشق بالثلج، و مفرقعات عيد المولد – عاشق(ة) ولهان(ة) بالأقراص المهلوسة – شارك(ت) في مسيرات شعبية ضد انقطاع الكهرباء أو تم توقيفه(ها) من طرف أعوان الأمن و بحوزته(ها) كميات من الكسرة الساخنة تتجاوز قيمتها الدائرة الكسرية.
المادة العاشرة: يسمح لكل مواطنة جزائرية بالغة سن الرشد، تتمع بصفة العزوبية و قدر معين من الجمال استهلاك حتى أربع (04) علب من قشدة الشكولاتة ساعتين على الأقل قبل النوم لتفادي الصراخ و الضجيج بعد الساعة السابعة مساءا المذكورة في المادة الخامسة.
المادة الحادية عشر: يستفيد كل جزائري أعزب و جزائرية عزباء، تجاوزوا سن الأربعين من منحة شهرية تقدر ب30 دج مقابل البقاء في منازلهم لتخفيف حركة المرور و الإنقاص من الشجار في الإدارات العمومية و المحلات و الأسواق خاصة في أيام رمضان المبارك.
المادة الثانية عشر: هذا الدستور منقح و مصحح و مثبت فلا يقبل التصحيح و لا التعديل و لا إخفاء جزء أو كل البنود فيه و كل من يرتكب هذا الفعل يتعرض إلى تطبيق العقوبات عليه المنصوص عليها في قانون العقوبات منها المادة 131/2057 المؤرخة ب 16/04/2057 و التي تنص على تطبيق عقوبة استئصال المصرانة الزايدة، سلخ الاظافر بكماشة، أو الدغدغة حتى الإغماء لكل من تسول له نفسه احد الأفعال الأنفة الذكر.
و الله ولي التوفيق
رفعت الجلسة في الساعة و اليوم و التاريخ نفسه.
إمضاء رئيس الجلسة
السيد: Tom & Jerry
تـحـت اشـرف فـخـامـة الـرئـيـس الـسـيـد : Charle Bronson
الــــــدســـــتــــــــور
المادة الأولى: الجزائر وحدة وطنية و لا تتجزأ مهما كانت الظروف و مهما سيكون، مكرة فيهم جميع القسم.
المادة الثانية: كاس حليب على الرابعة مساءا حق قانوني دستوري لكل مواطن جزائري يبلغ من العمر 03 سنوات إلى ما شاء الله له أن يعيش.
المادة الثالثة: لكل مواطن جزائري بالغ من العمر 03 سنوات إلى ما شاء له الله أن يعيش، الحق في فتح حساب على الهوتميل و الفايسبوك و ذلك لممارسة نشاطاته على الانترنيت بشكل عادي و مريح حتى تقطع عليه اتصالات الجزائر الانترنيت لعدم تسديد الفواتير.
المادة الرابعة: استعمال الهاتف النقال للاتصال بالأحباب و الكبدة في ساعات ما بعد العمل و أيام العطل و الأعياد و ليلة ريفيون حق أساسي لكل مواطن و مواطنة جزائريين دون استثناء من كل الأعمار حتى يرث الله الأرض و من عليها و في حالة تعذر على اتصالات الجزائر توفير الشبكة لذلك أو نقص في مجال التغطية (الشون) يمكنهم الاستعمال المبرح لرسائل الأس. أم. أس بتسعيرة 0.3 سنتيم (خارج الرسوم – الأورو و الشيكات بدون رصيد غير مقبولين).
المادة الخامسة: على كل مواطن و مواطنة جزائريين أداء الواجب الوطني الأول تجاه الأمة و الوطن، المتمثل في عدم الإكثار في كل من : الأكل في الليل – الضجيج بعد الساعة السابعة مساءا – تعدد الزوجات دون علم أولياء أمورهن – تربية البيتبول (PITBULL) في الحوش لإخافة الجيران و ردعهم عن التوقاب – شراء القصدير من سوق الجمعة – رمي الشمة و الفضلات في الطريق العام – سب الأشخاص أثناء ازدحام حركة المرور – الرشق بالبيض أثناء التدريب في الملاعب – مزاحمة الفتيات في الحافلات العمومية و حافلات الجامعة.
المادة السادسة: يمنع منعا باتا على الآباء و الوالدات إيقاظ الشباب و الشابات صباح الجمعة حتى تتمكن الشابات من ربح قسط كافي من الراحة و تسترجعن الرشاقة و الجمال، كما يتمكن الشبان أيضا من الراحة لممارسة نشاطاتهم المفضلة صبيحة السبت ألا و هي : مطاردة الفتيات و جمع المشاكل.
المادة السابعة: يمنح دستور الجمهورية لكل جزائري و جزائرية بالغين سن الرشد الحقوق الأصلية الثابتة غير قابلة للحذف أو التعديل، التالية ذكرها: عدم الزواج لو كان ذلك يريحه(ها) ، جمع الأموال و عدم صرفها، جمع الجواري في بيت واحد (بشرط رضا كل الأطراف)، الفيزا لكل دول العالم ماعدا إسرائيل و سيبيريا و القطب الجنوبي، سيجارتان و فنجان قهوة ببلاش كل صباح، استعمال سيارة احد الوالدين لإبهار الفتيات و الشباب، رشق الجيران بالبيض الفاسد في حالة ثبوت تهمة التوقاب (التقرعيج) بحضور شاهدين اقل من 30 سنة و غير صالحين للانتخاب.
المادة الثامنة: يمنع منعا باتا على أي شخص سرقة هاتف نقال شخص آخر و خاصة الفتيات، لأن ذلك يدل على الغيرة و الحسد و هما ممنوعان قانونا و يعرض صاحب فاعلها لأقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، من بينها المادتين 3,14/الجمعة و المادة 0.8%/سبتمبر أكتوبر، و اللتان تنصان على معاقبة كل سارق هاتف نقال بوضع قنفذ في ملابسه الداخلية مدة أسبوع كامل بحضور 10 أشخاص يكرهونه بشدة.
انــتـــهــــى الجــــزء الأول – أقـــلــــب الصـــفـــحـــة يـــا حــــابـــــس
المادة التاسعة: يعفى من الخدمة الوطنية كل شاب أو شابة في السن القانوني تتوفر فيه(ها) الشروط الآتية : مطرود(ة) من البيت العائلي – عاطل(ة) عن الدراسة – عاطل(ة) عن العمل – عاطل(ة) عن الفهم – مصاب(ة) بأحد أمراض العصر كالهستيريا، الكره الشديد للجيران، الحساسية المفرطة للعدس، الرشق بالثلج، و مفرقعات عيد المولد – عاشق(ة) ولهان(ة) بالأقراص المهلوسة – شارك(ت) في مسيرات شعبية ضد انقطاع الكهرباء أو تم توقيفه(ها) من طرف أعوان الأمن و بحوزته(ها) كميات من الكسرة الساخنة تتجاوز قيمتها الدائرة الكسرية.
المادة العاشرة: يسمح لكل مواطنة جزائرية بالغة سن الرشد، تتمع بصفة العزوبية و قدر معين من الجمال استهلاك حتى أربع (04) علب من قشدة الشكولاتة ساعتين على الأقل قبل النوم لتفادي الصراخ و الضجيج بعد الساعة السابعة مساءا المذكورة في المادة الخامسة.
المادة الحادية عشر: يستفيد كل جزائري أعزب و جزائرية عزباء، تجاوزوا سن الأربعين من منحة شهرية تقدر ب30 دج مقابل البقاء في منازلهم لتخفيف حركة المرور و الإنقاص من الشجار في الإدارات العمومية و المحلات و الأسواق خاصة في أيام رمضان المبارك.
المادة الثانية عشر: هذا الدستور منقح و مصحح و مثبت فلا يقبل التصحيح و لا التعديل و لا إخفاء جزء أو كل البنود فيه و كل من يرتكب هذا الفعل يتعرض إلى تطبيق العقوبات عليه المنصوص عليها في قانون العقوبات منها المادة 131/2057 المؤرخة ب 16/04/2057 و التي تنص على تطبيق عقوبة استئصال المصرانة الزايدة، سلخ الاظافر بكماشة، أو الدغدغة حتى الإغماء لكل من تسول له نفسه احد الأفعال الأنفة الذكر.
و الله ولي التوفيق
رفعت الجلسة في الساعة و اليوم و التاريخ نفسه.
إمضاء رئيس الجلسة
السيد: Tom & Jerry
Commentaire